المباركفوري
534
تحفة الأحوذي
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الديات جمع دية قال في الغرب الدية مصدر ودي القاتل والمقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيس لذلك المال الدية تسمية بالمصدر ولذا جمعت وهي مثل عدة في حذف الفاء قال الشمني وأصل هذا اللفظ يدل على الجري ومنه الوادي لأن الماء يدي فيه أي يجري وهي ثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله وبالسنة وهي أحاديث كثيرة وإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة كذا في المرقاة وقال في النهاية يقال وديت القتيل اديه دية إذا أعطيت ديته ولتديته أي أخذت ديته انتهى باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل قوله ( عن خشف ) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء ( ابن مالك ) الطائي وثقة النسائي من الثالثة قاله الحافظ قوله ( في دية الخطأ ) أي في دية قتل الخطأ اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية المذكورة في حديث الباب وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل